المادة التاسعة والأربعون
[حالة المادة: ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444-11-29هـ]
١.للأطراف تقديم الشهادة مكتوبة.
٢.على الشاهد الإفصاح -قبل أدائه لشهادته- عن أي علاقة مؤثرة بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها.
[حالة المادة: ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444-11-29هـ]
١.للأطراف تقديم الشهادة مكتوبة.
٢.على الشاهد الإفصاح -قبل أدائه لشهادته- عن أي علاقة مؤثرة بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها.
«المادة ٤٩ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ»
الباب السابع: الإثبات — الفصل الرابع: الشهادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.