المادة الحادية والأربعون
[حالة المادة: ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444-11-29هـ]
للمحكمة تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتخذت لإثباته.
[حالة المادة: ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444-11-29هـ]
للمحكمة تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتخذت لإثباته.
«المادة ٤١ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ»
الباب السابع: الإثبات — الفصل الثاني: الإقرار
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.