المادة السادسة عشر
تختص المحكمة بالنظر في الآتي:
١.المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
٢.الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.
٣.المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية.
٤.الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.
٥.الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
٦.الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
٧.الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
٨.الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
٩.دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.
[حالة المادة: معدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444-11-29هـ]