المادة السادسة والثمانون بعد المائة
لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر .
لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر .
«المادة ١٨٦ من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ٢٣/٨/١٤٢٦هـ»
الباب الثاني عشر: العمل في المناجم والمحاجر
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.