المادة السادسة والسبعون بعد المائة
إذا حدد الأجر بحصة من الأرباح أو أجر السفينة فإن البحار لا يستحق تعويضاً في حالة إلغاء الرحلة ، ولا زيادة في الأجر عند تأخير الرحلة أو إطالتها ، أما إذا كان التأخير أو الإطالة ناشئاً عن فعل الشاحنين إستحق البحار تعويضاً من المجهز .