المادة الثالثة والستون بعد المائة
يحظر تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن إثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه .
يحظر تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن إثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه .
«المادة ١٦٣ من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ٢٣/٨/١٤٢٦هـ»
الباب العاشر: تشغيل الأحداث
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.