المادة الخامسة والأربعون بعد المائة
يجوز لصاحب العمل بعد موافقة الوزير إنشاء صندوق للتوفير والادخار ، على أن تكون مساهمة العمال فيه إختيارية . ويجب إعلان الأحكام المنظمة لكل ما يتصل بقواعد عمل هذا الصندوق .
يجوز لصاحب العمل بعد موافقة الوزير إنشاء صندوق للتوفير والادخار ، على أن تكون مساهمة العمال فيه إختيارية . ويجب إعلان الأحكام المنظمة لكل ما يتصل بقواعد عمل هذا الصندوق .
«المادة ١٤٥ من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ٢٣/٨/١٤٢٦هـ»
الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية — الفصل الرابع: الخدمات الصحية والاجتماعية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.