المادة السابعة والثلاثون بعد المائة
للمصاب - في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل - الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة ستين يوماً ثم يستحق مقابلاً ماليًّا يعادل (75%) من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه . فإذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًّا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل ، عدت الإصابة عجزاً كليًّا ، وينهى العقد ويعوض عن الإصابة . ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.