المادة الثالثة والعشرون بعد المائة
على صاحب العمل إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته ، وإلزامه باستعمال وسائل الوقاية المقررة لها ، وعليه أن يوفر أدوات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال ، وتدريبهم على استخدامها .
على صاحب العمل إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته ، وإلزامه باستعمال وسائل الوقاية المقررة لها ، وعليه أن يوفر أدوات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال ، وتدريبهم على استخدامها .
«المادة ١٢٣ من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ٢٣/٨/١٤٢٦هـ»
الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية — الفصل الأول: الوقاية من مخاطر العمل
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.