المادة (٢٢)
١/٢٢:
المواعيد نوعان:
أ- ما يجب أن ينقضي فيه الموعد قبل الإجراء، مثل مواعيد الحضور.
ب- ما يجب أن يتم الإجراء خلال الموعد، مثل مواعيد الاعتراض على الأحكام، وإيداع المدعى عليه مذكرة دفاعه.
٢/٢٢:
إذا وافق الموعد عطلة رسمية في أوله أو وسطه فإنها تحسب من الموعد.