المادة (٢٠)
١/٢٠:
إذا كان مكان التبليغ داخل المملكة وخارج نطاق اختصاص المحكمة، فيكون التبليغ من اختصاص المحكمة العامة في بلد الموجه إليه التبليغ.
٢/٢٠:
يراعى في تحديد الموعد مدة ذهاب أوراق التبليغ ورجوعها.
٣/٢٠:
على المحكمة المرسل لها الأوراق المراد تبليغها أن تعيد أصل ورقة التبليغ للمحكمة التي أرسلتها مع الإفادة بالنتيجة.