المادة (١٦٥)
١/١٦٥:
يكون الإفهام المشار إليه في هذه المادة من قبل الدائرة في ضبط القضية.
[حالة المادة: معدلة بموجب قرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445-01-05هـ]
٢/١٦٥:
تكتفي الدائرة بإفهام الخصوم بطرق الاعتراض على الأحكام دون تقرير المحكوم عليه قناعته بالحكم من عدمها.
٣/١٦٥:
دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (٤) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من هذا النظام، يسقط الحق في طلب الاستئناف في حالين:
أ- مضي المدة المنصوص عليها في المادة السابعة والثمانين بعد المائة من هذا النظام دون تقديم مذكرة اعتراض.
ب- تقديم من له حق الاعتراض مذكرة تقيد لدى إدارة المحكمة تتضمن تنازله عن طلب الاستئناف.
٤/١٦٥:
[حالة المادة: ملغاة بموجب قرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445-01-05هـ]
تفهم الدائرة من له حق الاعتراض بأن عليه مراجعة محكمة الاستئناف خلال ستين يوماً من تاريخ قيد القضية لديها لتحديد موعد لنظرها، وأنه إذا لم يراجع خلال هذه المدة فإن حقه في طلب الاستئناف يسقط.