المادة (١٦٣)
١/١٦٣:
لا يكون الحكم معتبرًا بانتهاء المداولة ولو نطق به ما لم يدون في الضبط.
٢/١٦٣:
إذا اشتمل الحكم على مدة أو أجل فعلى الدائرة النص عليها بداية ونهاية.
١/١٦٣:
لا يكون الحكم معتبرًا بانتهاء المداولة ولو نطق به ما لم يدون في الضبط.
٢/١٦٣:
إذا اشتمل الحكم على مدة أو أجل فعلى الدائرة النص عليها بداية ونهاية.
«المادة ١٦٣ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٩/٥/١٤٣٥هـ»
الباب العاشر: الأحكام — الفصل الأول: إصدار الأحكام
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.