المادة (١٥٥)
١/١٥٥:
تختص المحكمة العامة بنظر الدعوى المذكورة في هذه المادة مهما كان مضمون الورقة.
٢/١٥٥:
إذا أقيمت الدعوى في مضمون الورقة فتنظرها المحكمة المختصة نوعًا.
٣/١٥٥:
للمدعي أن يطلب في هذه الدعوى أخذ الورقة ممن هي بيده والتهميش عليها بالإلغاء.