المادة (١٤)
١/١٤:
تسلم صورة صحيفة الدعوى داخل ظرف مختوم رفق صورة ورقة التبليغ.
٢/١٤:
من تسلم صورة ورقة التبليغ ورفض التوقيع على أصلها فهو في حكم من وقع عليها.
٣/١٤:
إذا كان المتسلم للتبليغ لا يقرأ ولا يكتب وجب إيضاح ذلك في أصل ورقة التبليغ وأخذ بصمة إبهامه عليها.