المادة (١٢)
١/١٢:
إذا جرى التبليغ في الأوقات الممنوعة، وحضر المدعى عليه في الموعد المحدد فالتبليغ صحيح؛ لتحقق الغاية وفق المادة الخامسة من هذا النظام.
٢/١٢:
العطل الرسمية هي يوما: الجمعة والسبت من كل أسبوع، وعطلتا العيدين، وما تقرره الجهة المختصة عطلة لعموم الموظفين.
٣/١٢:
يعود تقدير الضرورة -المشار إليها في هذه المادة -للدائرة المختصة.