المادة (١٣٥)
١/١٣٥:
للدائرة عند اختلاف الخبراء تكليف خبير أو أكثر للترجيح إذا لم يمكنها الترجيح من واقع الدعوى وبيناتها أو من تقارير سابقة.
٢/١٣٥:
يذكر الخبراء في التقرير ما أجمعوا عليه أولًا، ثم يذكر كل خبير رأيه الذي انفرد به واحدًا تلو الآخر في التقرير نفسه، ويوقع الخبراء على جميع أوراق التقرير.