المادة (١٣٣)
١/١٣٣:
الأسباب التي تجيز رد الخبير هي: ما ورد في المادة السادسة والتسعين من هذا النظام، أما عدم قبول مباشرتهم لأعمالهم فيكون وفق المادة السابعة ولائحتها.
٢/١٣٣:
يقدم طلب رد الخبير إلى الدائرة التي قررت تكليفه.
٣/١٣٣:
يكون النظر في طلب الرد في ضبط القضية نفسها.
٤/١٣٣:
إذا لم يعلم الخصم بسبب الرد إلا بعد اختياره الخبير فله طلب رده.