المادة (١١٥)
١/١١٥:
إذا قرر طالب اليمين تنازله عن الحضور فيدون ذلك في الضبط.
١/١١٥:
إذا قرر طالب اليمين تنازله عن الحضور فيدون ذلك في الضبط.
«المادة ١١٥ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٩/٥/١٤٣٥هـ»
الباب التاسع: إجراءات الإثبات — الفصل الثالث: اليمين
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.