المادة (١١١)
١/١١١:
ليس للخصم توجيه اليمين لخصمه على وقائع لا علاقة لها بالدعوى المنظورة لدى المحكمة.
٢/١١١:
لا يعتد باليمين التي يحلفها الخصم دون إذن الدائرة.
٣/١١١:
للدائرة رفض توجيه اليمين إذا ظهر عدم أحقية طالبها.
٤/١١١:
إذا أعدت الدائرة صيغة اليمين اللازمة، عرضتها على الخصم، وخوفته -شفاهة- من عاقبة الحلف الكاذب، وعليها تدوين صيغة اليمين وحلفها في ضبط القضية وصكها.
٥/١١١:
للدائرة أن توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لأحد الخصمين عند الاقتضاء ولو لم يطلب الخصم ذلك.