المادة الرابعة والستون: المصالحة بعد القيد
يجوز لأحد الأطراف عرض تسوية مزمنة بأجل محدد أو غير مزمنة للطرف الآخر، على أن للطرف سحب عرضه في أي وقت، وإذا قبل الطرف الآخر العرض قبل سحبه فيسري عليه ما ورد في نص الفقرة (٢) من المادة التاسعة والعشرين من النظام.