المادة الثامنة والخمسون: الدعاوى التي يجب فيها سبق اللجوء للمصالحة والوساطة
يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:
أ - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام.
ب - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة.
ج - الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة.
د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابةً - على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء.