المادة الخمسون: إتاحة اطلاع العموم على بيانات الدعاوى التجارية
١- يكون تقرير سرية بعض أوراق الدعوى التجارية أو مستنداتها وفق أحكام الفقرة (٢) من المادة الثالثة عشرة من النظام بناءً على طلب يقدم من أي من الأطراف أو ذي مصلحة متضمناً أسباب الطلب، وللمحكمة - عند الاقتضاء - تقرير سرية الأوراق أو المستندات مؤقتاً إلى حين الفصل في الطلب.
٢- تفصل المحكمة في طلب السرية بقرار غير قابل للطعن بأي طريق، ولها في ذلك الآتي:
أ- تقرير سرية الأوراق أو المستندات لغير المحكمة والأطراف.
ب - تقرير الاطلاع دون تداول الأوراق أو المستندات.
ج - تقرير سرية الأوراق أو المستندات مؤقتاً.