المادة السابعة والأربعون: طلب الحصول أو الاطلاع على مستند
١- على من يتمسك بسرية المستند وفق أحكام الفقرة (١/ ج) من المادة السادسة والأربعين من النظام أن يبين وجه السرية.
٢- يرجع تقدير سرية المستند - في حال التمسك بها - إلى المحكمة، وتراعي في ذلك الآتي:
أ- ما إذا كانت السرية متقررة بموجب نظام، أو قرار من الجهة المختصة.
ب - ما إذا تضمن الاتفاق بين الطرفين سرية المستند أو عدم سريته.
ج - ما إذا كان من شأن الاطلاع على المستند انتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به.