المادة السادسة والتسعون بعد المائة: إجراءات التظلم والاعتراض على أمر الأداء
إذا تغيَّب المتظلم عن حضور أي جلسة لنظر التظلم؛ فتطبق أحكام المادة الحادية والثلاثين من النظام.
إذا تغيَّب المتظلم عن حضور أي جلسة لنظر التظلم؛ فتطبق أحكام المادة الحادية والثلاثين من النظام.
«المادة ١٩٦ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ»
الباب الرابع: إصدار الأحكام وأوامر الأداء — الفصل الثاني: أوامر الأداء
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.