المادة الخامسة والتسعون بعد المائة: إجراءات التظلم والاعتراض على أمر الأداء
يترتب على التظلم طرح الموضوع على المحكمة، وإصدار حكم يحسم أصل الحق في حدود ما رفع به التظلم، وإذا تبين للمحكمة عدم توافر أحد الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة والستين من النظام، قضت بإلغاء الأمر، وفصلت في الموضوع.