المادة الخامسة والأربعون بعد المائة: إجراءات الاستعانة بالخبرة
استثناء من الإجراءات المعتادة للخبرة، للمحكمة عند الاقتضاء أن تكلف خبيراً لتقديم رأيه في مسألة فنية أو معاينة شيء متنازع فيه، بما لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تكليفه.
استثناء من الإجراءات المعتادة للخبرة، للمحكمة عند الاقتضاء أن تكلف خبيراً لتقديم رأيه في مسألة فنية أو معاينة شيء متنازع فيه، بما لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تكليفه.
«المادة ١٤٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ»
الباب الثالث: الإثبات — الفصل الثامن: الخبرة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.