المادة الثانية والأربعون بعد المائة: إجراءات الاستعانة بالخبرة
إذا تقدم أحد الأطراف بطلب الإذن للاستعانة بخبير، فعليه أن يضمِّن طلبه ما يأتي:
أ- المجال المطلوب فيه الاستعانة بالخبير.
ب - المسائل المطلوب الاستعانة فيها بالخبير.
ج - مسوغات طلب الاستعانة بالخبير.
د - تقدير تكاليف الاستعانة بالخبير.
هـ - اقتراح اسم الخبير - إن أمكن -.
وإذا أذنت المحكمة للطرف بالاستعانة بخبير، فلها أن تضع حدًّا للأتعاب التي للطرف استردادها من الطرف الآخر - عند الاقتضاء -.