المادة السابعة والثلاثون بعد المائة
إذا تخلَّف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوِّغ، فللمحكمة أن تستخلص من ذلك ما تراه قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب.
إذا تخلَّف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوِّغ، فللمحكمة أن تستخلص من ذلك ما تراه قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب.
«المادة ١٣٧ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ»
الباب الثالث: الإثبات — الفصل السادس: الاستجواب
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.