المادة السادسة عشرة بعد المائة
ما لم يتفق أطراف المصالحة والوساطة على خلاف ذلك، وفيما عدا الأدلة والمستندات المتاحة بغير المصالحة والوساطة وما يستلزمه تنفيذ الصلح أو التسوية؛ لا يحتج بأي إقرار تم أثناء إجراءات المصالحة والوساطة، أو استنتج من العروض والمستندات المقدمة فيها، أو الناتجة عنها.