المادة السادسة بعد المائة: الفصل في الطلب المستعجل
تفصل الدائرة في الطلب في الجلسة الأولى؛ ولها تأجيل البت في الطلب - عند الاقتضاء -، وفي جميع الأحوال يجب البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإحالة.
تفصل الدائرة في الطلب في الجلسة الأولى؛ ولها تأجيل البت في الطلب - عند الاقتضاء -، وفي جميع الأحوال يجب البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإحالة.
«المادة ١٠٦ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ»
الباب الثاني: إجراءات نظر الدعوى — الفصل السادس: الطلبات المستعجلة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.