المادة الرابعة بعد المائة: الفصل في الطلب المستعجل
إذا لم يحضـر المدعـي أو مـن ينوب عنـه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله.
إذا لم يحضـر المدعـي أو مـن ينوب عنـه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله.
«المادة ١٠٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ»
الباب الثاني: إجراءات نظر الدعوى — الفصل السادس: الطلبات المستعجلة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.