المادة الثالثة والتسعون: اعتماد جهات مهنية للترخيص
١- للجنة الإفلاس اعتماد جهات مهنية للترخيص للأمناء أو الخبراء وفق الآتي:
أ- أن تلتزم الجهة المهنية بالشروط التي تحددها لجنة الإفلاس.
ب- أن تكون الجهة المهنية مختصة بتنظيم ممارسة أعمال المهنة، ولديها إشراف على أعمالها.
ج- أن يقتصر الترخيص الصادر عن الجهة المهنية على الحاصلين على عضويتها.
٢- للجنة الإفلاس إلغاء اعتماد الجهة المهنية التي لم تلتزم بالشروط المحددة.