المادة الحادية والتسعون
١- تحدد قواعد الترخيص شروط منحه وإجراءاته, وواجبات المرخص له.
٢- يقيد اسم المرخص له في قائمة الأمناء أو الخبراء، ولا يزال إلا في الحالات الآتية:
أ- انتهاء مدة الترخيص.
ب- صدور قرار لجنة الإفلاس بإيقاف الترخيص مؤقتًا أو شطبه.
٣- إذا أخل المرخص له بواجباته أو بشروط الترخيص، فللجنة الإفلاس إيقاع أي من العقوبات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- اللوم.
ج- إيقاف الترخيص مؤقتًا.
د- شطب الترخيص.
٤- تعد قرارات لجنة الإفلاس الصادرة بالإيقاف أو الشطب نافذة من تاريخ تبليغها.