المادة الأربعون
إذا لم يودع المدين نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة بناء على الفقرة (٤) من المادة (الحادية والثلاثين) من النظام, فللمحكمة اتخاذ ما تراه مناسباً.
إذا لم يودع المدين نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة بناء على الفقرة (٤) من المادة (الحادية والثلاثين) من النظام, فللمحكمة اتخاذ ما تراه مناسباً.
«المادة ٤٠ من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) وتاريخ ٢٤/١٢/١٤٣٩هـ»
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: تأشير الأمين على المقترح
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.