المادة الخامسة والثلاثون
يقدَّم الطلب بموجب الفقرة (١) والفقرة (٣) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام, مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
يقدَّم الطلب بموجب الفقرة (١) والفقرة (٣) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام, مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
«المادة ٣٥ من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) وتاريخ ٢٤/١٢/١٤٣٩هـ»
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: تأشير الأمين على المقترح
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.