المادة (92)
في تطبيق أحكام المادة (الرابعة والخمسين) من النظام، يراعى ما يلي:
1- يعتبر طلب الصرف المقدم من أحد المستحقين من أفراد العائلة قاطعاً للتقادم بالنسبة لبقية المستحقين الذين لم يتقدموا بطلب صرف مستحقاتهم.
2- يعتبر الطلب المقدم لصرف أي من التعويضات المستحقة وفقاً لأحد فروع التأمينات الاجتماعية بمثابة طلب صرف لبقية التعويضات المستحقة وفقاً لذات الفرع.
3- في حال تم تقديم طلب صرف أي من التعويضات وتبين عدم اكتمال الطلب لوجود نقص في النماذج والمستندات المطلوبة وتم إشعار مقدم الطلب بضرورة استكمال ذلك النقص وفقاً للمادة (81) من اللائحة، فإنه يتم احتساب المهل المنصوص عليها في المادة (الرابعة والخمسين) من النظام اعتباراً من تاريخ ذلك الإشعار.
4- إذا قدم طلب صرف التعويضات بعد انتهاء المهل المنصوص عليها في المادة (الرابعة والخمسين) من النظام وقبلت المؤسسة العذر في التأخير، تصرف المؤسسة للمستحق كامل حقه محسوباً من تاريخ نشوء هذا الحق، فإن لم تقبل عذره وكان التعويض المستحق معاش أو عائدة، يصرف له المعاش أو العائدة اعتباراً من الشهر الذي قدم فيه الطلب.