المادة (60)
1- في تطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، يحسب متوسط الأجر أو الراتب - للعاملين الذين لا يتقاضون أجورهم أو رواتبهم على أساس شهري - الذي تقدر على أساسه العائدة بأخذ متوسط آخر ثلاث أجور أو رواتب خاضعة للاشتراك تسبق اليوم الذي حدثت فيه الإصابة، ويحدد المحافظ القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الفقرة.
2- في حالة ضم نسب العجز في الإصابات المتكررة، واستحقاق عائدة أو تعويض مقطوع على أساس مجموع هذه النسب طبقاً لحكم الفقرة (1) أو الفقرة (2) من المادة (السابعة والثلاثين) من النظام - حسب الحال -، تحسب العائدة أو التعويض المستحق على أساس متوسط الأجر أو الراتب في الأشهر الثلاثة التي تسبق الشهر الذي وقعت فيه الإصابة الأخيرة، وإذا تبين أن هذا المتوسط يقل عن المتوسط الذي حسب على أساسه التعويض الأول ، تحسب العائدة أو التعويض الجديد على أساس المتوسط الأعلى للأجر أو الراتب.
3- في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (السابعة والثلاثين) من النظام، يسترد التعويض المقطوع الذي سبق صرفه للمصاب عن إصابته الأولى، وذلك بالحسم من العائدة الشهرية التي يستحقها عن مجموع نسب العجز في الإصابتين، مقسطاً على عدد من الأشهر مساو لعدد الأشهر التي سبق أن قدر التعويض المقطوع على أساسها بعد حسم نصف متراكم العائدة الذي لم يكن قد صرف له بعد.