المادة (35)
في تطبيق أحكام الفقرة (4) من المادة (التاسعة) من النظام، يراعى ما يأتي:
1- يوقف احتساب مدد الاشتراك في حال بلغت مدد الاشتراك غير المدفوع عنها الاشتراكات (6) ستة أشهر، ويجوز للمحافظ - لأسباب مبررة - تمديدها لمدة مماثلة، مع عدم الإخلال بحق المؤسسة في الرجوع على صاحب العمل بالاشتراكات المستحقة عن تلك المدد.
2- لا يخل حكم الفقرة (1) من هذه المادة بحق المؤسسة بإيقاف احتساب مدد الاشتراك فوراً في حال طرأ على المنشأة حدث يتعذر معه أداء الاشتراكات، ومن ذلك ما يأتي:
- الإفلاس.
- التصفية أو إنهاء النشاط.
- الهجرة أو المغادرة النهائية من المملكة.
- التنفيذ بالبيع ضد صاحب العمل بناء على طلب أي دائن سواء كان التنفيذ إدارياً أو قضائياً.
- وفاة صاحب العمل في المؤسسات الفردية.