المادة (3)
في تطبيق أحكام المادة (السادسة) من النظام والمادة (2) من اللائحة، ومع مراعاة أحكام المواد (الرابعة عشرة) و(الثامنة والعشرين) و(الثالثة والأربعين) من النظام، يراعى ما يلي:
1- يخضع لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية كل من الفئات التالية:
أ- العمال الذين يعملون بالأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي: ويقصد بهم كل من يعمل في الغابات أو فلاحة الأرض أو حراسة المحصول أو تشغيل الآلات الزراعية أو إصلاحها إذا كانوا من أي من الفئات التالية:
1- الخاضعون لنظام العمل.
2- العاملون في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها.
3- العاملون في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
4- العاملون في الشركات المنشأة وفق أحكام نظام الشركات أو نظام الاستثمار الأجنبي.
5- العاملون في المؤسسات الفردية.
ب- العمال البحارة: ويقصد بهم العاملون الذين يعملون فوق السفن البحرية للنقل أو الصيد إذا كانوا من أي من الفئات التالية:
1- الخاضعون لنظام العمل.
2- العاملون في مقر صاحب العمل، الذي اتخذ الأعمال البحرية أو الصيد حرفة له.
3- العاملون في المنشآت البحرية التي تقوم بتصنيع ما تصطاده سفنها، ويحدد المحافظ مفهوم التصنيع المقصود بهذه الفقرة.
4- العاملون في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
5- العاملون في الشركات المنشأة وفق أحكام نظام الشركات أو نظام الاستثمار الأجنبي.
6- العاملون في المؤسسات الفردية.
ج - العمال الذين يعملون في البعثات الدبلوماسية الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية.
2- يخضع لاعبو ومدربو الأندية والاتحادات الرياضية السعوديين لفرع المعاشات وفرع التأمين ضد التعطل عن العمل.
ويحدد المحافظ بقرار منه الضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة.