المادة الثالثة والثلاثون: سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية:
1- على جهة التحكم الاحتفاظ بسجل أنشطة معالجة البيانات الشخصية أثناء فترة استمرار عمليات معالجة البيانات الشخصية، إضافة إلى خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء نشاط معالجة البيانات الشخصية.
2- يجب أن تكون سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية مكتوبةً.
3- على جهة التحكم ضمان دقة وحداثة سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية.
4- على جهة التحكم إتاحة سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية للجهة المختصة عند طلبها.
5- يتضمن سجل أنشطة معالجة البيانات الشخصية المحتويات الآتية كحد أدنى:
أ-اسم جهة التحكم وتفاصيل الاتصال المتعلقة بها.
ب-بيانات مسؤول حماية البيانات الشخصية في الأحوال التي تتطلب ذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (الثانية والثلاثون) من هذه اللائحة.
ج-أغراض معالجة البيانات الشخصية.
د-وصف لفئات البيانات الشخصية التي تتم معالجتها، وفئات أصحاب البيانات الشخصية.
هـ-مدد الاحتفاظ الخاصة بكل من فئات البيانات الشخصية، ما أمكن ذلك.
و-فئات الجهات التي يتم الإفصاح لها عن البيانات الشخصية.
ز-وصف لعمليات نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة، بما في ذلك المسوغات النظامية لعمليات النقل والجهات التي يتم نقل البيانات الشخصية إليها.
ح -وصف الإجراءات والوسائل التنظيمية والإدارية والتقنية التي تضمن المحافظة على البيانات الشخصية، ما أمكن ذلك.
6- تضع الجهة المختصة نماذج استرشادية لسجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية.