المادة الحادية والثلاثون: تصوير أو نسخ الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحبها:
دون الإخلال بالأنظمة ذوات العلاقة، على جهة التحكم الامتناع عن تصوير الوثائق الرسمية -الصادرة من الجهات العامة- التي تحدد هوية صاحب البيانات الشخصية أو نسخها، إلا بناءً على طلب من جهة عامة مختصة، أو متى ما كان ذلك تنفيذاً لأحكام نظام، وعلى جهة التحكم توفير الحماية اللازمة لتلك الوثائق، وإتلافها فور انتهاء الغرض منها، ما لم يكن هناك متطلب نظامي للاحتفاظ بها.