المادة الثامنة والثلاثون
للمأمور إذا اقتضى الحال تحريز المال المحجوز، وعليه وضع الأقفال وخاتم المحكمة، وإثبات ذلك في المحضر.
للمأمور إذا اقتضى الحال تحريز المال المحجوز، وعليه وضع الأقفال وخاتم المحكمة، وإثبات ذلك في المحضر.
«المادة ٣٨ من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٣ وتاريخ ١٣/٨/١٤٣٣هـ»
الباب الثالث: إجراءات التنفيذ — الفصل الأول: الحجز التنفيذي
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.