المادة السابعة والثلاثون
يودع المأمور النقود، والمجوهرات، والمعادن الثمينة، والتحف، والأشياء النفيسة في حساب المحكمة، أو في خزينتها بحسب الحال.
يودع المأمور النقود، والمجوهرات، والمعادن الثمينة، والتحف، والأشياء النفيسة في حساب المحكمة، أو في خزينتها بحسب الحال.
«المادة ٣٧ من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٣ وتاريخ ١٣/٨/١٤٣٣هـ»
الباب الثالث: إجراءات التنفيذ — الفصل الأول: الحجز التنفيذي
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.