المادة العاشرة
لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبرًا، مادام الاعتراض عليها جائزًا، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان النفاذ المعجل منصوصًا عليه في الأنظمة ذات العلاقة.
لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبرًا، مادام الاعتراض عليها جائزًا، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان النفاذ المعجل منصوصًا عليه في الأنظمة ذات العلاقة.
«المادة ١٠ من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٣ وتاريخ ١٣/٨/١٤٣٣هـ»
الباب الأول — الفصل الثاني: السند التنفيذي
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.