المادة (55)
إذا وجهت الدعوة إلى الجمهور للاكتتاب العام وجب أن يتم ذلك عن طريق البنوك التي يعينها وزير التجارة والصناعة.
ويودع المؤسسون لدى البنوك المذكورة نسخًا كافية من نظام الشركة، ويجوز لكل ذي شأن خلال مدة الاكتتاب أن يحصل على نسخة منها مقابل ثمن معقول.
وتكون الدعوة للاكتتاب العام بنشرة تشتمل بصفة خاصة على البيانات الآتية :
1 - أسماء المؤسسين ومحال إقامتهم ومهنهم وجنسياتهم.
2 - اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي.
3 - مقدار رأس المال المدفوع ونوع الأسهم وقيمتها وعددها ومقدار ما طرح منها للاكتتاب العام وما اكتتب به المؤسسون والقيود المفروضة على تداول الأسهم.
4 - المعلومات الخاصة بالحصص العينية والحقوق المقررة لها.
5 - المزايا الخاصة الممنوحة للمؤسسين أو لغيرهم.
6 - طريقة توزيع الأرباح.
7 - بيان تقديري لنفقات تأسيس الشركة.
8 - تاريخ بدء الاكتتاب ونهايته ومكانه وشروطه.
9 - طريقة توزيع الأسهم على المكتتبين إذا زاد عدد الأسهم المكتتب بها على العدد المطروح للاكتتاب.
10 - تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة ورقم عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه.
ويوقع هذه النشرة المؤسسون الذين وقعوا طلب الترخيص. ويكونون مسئولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة فيها وعن استيفائها البيانات المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
وتعلن نشرة الاكتتاب في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي قبل تاريخ بدء الاكتتاب بخمسة أيام على الأقل.