المادة (51)
يصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بأنموذج لنظام شركة المساهمة ولا تجوز مخالفة هذا الأنموذج إلا لأسباب يقرها الوزير المذكور.
ولا تسري أحكام هذا النظام على الشركات المساهمة التي تؤسسها أو تشترك في تأسيسها الحكومة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والتي يرخص بتأسيسها مرسوم ملكي إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأوضاع التي روعيت في تأسيسها والأحكام التي ينص عليها نظامها.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» ألغيت الفقرة الثانية من هذه المادة بموجب الفقرة (جـ ) من المادة الثانية المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 28 / 6 / 1402 هـ.