المادة (33)
إذا كان المدير شريكًا معينًا في عقد الشركة فلا يجوز عزله إلا بقرار يصدر من هيئة حسم منازعات الشركات التجارية بناء على طلب أغلبية الشركاء، وبشرط وجود مسوغ شرعي، وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. ويترتب على عزل المدير في الحالة المذكورة حل الشركة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
وإذا كان المدير شريكًا معينًا في عقد مستقل أو كان من غير الشركاء - سواء كان معينًا في عقد الشركة أو في عقد مستقل - جاز عزله بقرار من الشركاء، ولا يترتب على هذا العزل حل الشركة. وإذا كان المدير بأجر وعزل في وقت غير لائق أو لغير مسوغ شرعي جاز له أن يطالب الشركة بتعويض ما أصابه من ضرر.