المادة (30)
لا يجوز للمدير أن يباشر الأعمال التي تجاوز الإدارة العادية إلا بموافقة الشركاء أو بنص صريح في العقد، ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على الأعمال الآتية:
1- التبرعات ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة.
2- بيع عقارات الشركة إلا إذا كان هذا البيع مما يدخل في غرض الشركة.
3- رهن عقارات الشركة ولو كان مصرحًا له في عقد الشركة ببيع العقارات.
4- بيع متجر الشركة أو رهنه.