المادة (156)
تنقضي شركة التوصية بالأسهم بانسحاب أحد الشركاء المتضامنين أو وفاته أو بالحجر عليه أو بشهر إفلاسه أو إعساره ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك .
وكذلك تنقضي الشركة المذكورة بأسباب الانقضاء الخاصة بشركة المساهمة مع مراعاة أنه في تطبيق الفقرة الأولى من المادة (147) على شركة التوصية بالأسهم إذا كان الشريك الوحيد شريكًا متضامنًا فإنه يبقى مسئولًا في جميع أمواله عن ديون الشركة.